كذا، من غير كونه مقيدا بالمنفعة الخاصة، حتى يندرج في الإجارة، بل هو بيع إلى زمان كذا، فإن بقيت إلى ذلك الزمان ترجع إلى مالكها بانفساخ العقد، أي بتمامية موضوعيته للأثر وحكم العرف، وإن تلفت أو انتقلت إرثا أو بالاختيار إلى غيره، فلا ترجع إليه.
وأما ممنوعية المشتري في هذه الصورة عن النقل في الزمان المذكور، فهي تحتاج إلى ضميمة شرط آخر لا يؤدي بطلان النقل وإن كان خلافه إثما وعصيانا، كما لا يخفى.
ويشبه هذه المسألة، البيع مع بناء المتعاقدين على الإقالة في الزمان المعين، لغرض من الأغراض العقلائية.
ومنه يظهر حكم اشتراط عدم كونه موروثا ويبقى بعد موت المشتري بلا مالك، ومن قبيل المال المعرض عنه، وجلا عنه أهله، فإنه ليس من الشرط المخالف للكتاب، لأن ما هو المخالف هو أن يرث من لا يرث، أو لا يرث من يرث، أو يرث أكثر من الفرض، أو الأقل منه، وأما هذا فهو هدم لموضوع الإرث، لأنه يخرج بموته عن التركة موضوعا.
تذييل في تأييد لاستقلال هذا الشرط مما يؤيد ما أبدعناه (1) في هذا المضمار: أن الشرط المخالف لمقتضى العقد مستقل، والشرط المخالف للكتاب أيضا شرط آخر