باطلا لأجل البدوية، فإذا كان العقد باطلا فيمكن تصحيحه شرعا، لخروجه بذلك عنها ولو كان بحسب المفهوم والعنوان مرهونا بالضمنية، كما هو الظاهر.
مثلا: لو كان من قصد البائع، استملاكه على المشتري خياطة ثوبه إذا جاء زيد من سفره، فإنه لا يجوز بدويا، ولكنه لو ذكر في طي العقد، فجاء زيد، فعلى المشتري القابل خياطة ثوبه، وأداء دينه وملكه إليه مثلا، فلو تبين بطلان العقد المذكور، لأجل الجهات الأخر، فلا منع عن صحة الالتزام المذكور ولزوم الوفاء به، بعد إطلاق أدلته، وعموم أخباره.
تذييل: بعض الأخبار الدالة على لزوم ذكر الشرط طي العقد يستظهر من طائفة من الأخبار الواردة في خصوص النكاح، اشتراط ذكر الشرط في طي العقد، وأن العقد يهدم الشروط السابقة، وما يذكر بعده يصح. والظاهر أن الشرائط إن كانت تحميلية من قبل الموجب، فتذكر بعد الإيجاب، وأما الشروط التحملية من قبل القابل، فتلك الأخبار ساكتة عنها.
ومن هذه الطائفة:
رواية ابن بكير عن الصادق (عليه السلام): " ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز " (1).