المتأخرة، وبرفع الجهالة المتأخر، وهكذا القدرة، وغير ذلك، كذلك الأمر في المقام، فإنه مزلة الأقدام.
وفيه: أنه قد أشرنا إلى ما هو سر المسألة، وهو أنه إن كان ما هو الدخيل في الصحة ركنا في تحقق الماهية الإنشائية، فالأمر كما تحرر، وإلا فلا.
نعم، لا بأس بأن نستفيد أحيانا من الأدلة الخاصة، عدم كفاية العلم الطارئ والقدرة الطارئة، وإن ناقشنا فيه في محله، فلا ينبغي الخلط بين مقتضى القواعد، وقضية الشرع.
تتمة:
لا معنى لما عقده الشيخ (رحمه الله) (1) بعنوان " المسألة الأولى " ضرورة أن الشرط المتقدم ذكرا إن كان من الشرط في طي العقد - كما هو الأظهر عندنا، وقد مر تحقيقه - ففساده يوجب الفساد على القول به، وإلا فلا.
وإن لم يكن من الشرط في طي العقد، فلا معنى لكونه مفسدا، بعد كون الإفساد من صفات الشرط الضمني، سواء كان الشرط البدوي مجازا، أو حقيقة غير نافذ شرعا، ويعد خارجا عن العقد عرفا.
وأما قضية تقيد الرضا المعتبر في صحة العقد، فهو أجنبي عن هذه