الثاني احتياج الفسخ إلى الآلة والسبب إن العقد سواء كان لازما في زمن الخيار أو متزلزلا، يحتاج فسخه إلى الآلة والسبب، فكما أن العقد المتزلزل يلزم بالالتزام النفساني المستلزم ذلك لسقوط الخيار خارجا، ويلزم بإسقاط الخيار خارجا الملازم للالتزام النفساني والطيب العقلاني، وكان ذلك الالتزام النفساني موجبا لسقوط الخيار خارجا بينه وبين ربه وإن لم يصدر منه قول أو فعل، وكان الخيار يسقط بالقول والفعل الذي أراد بهما سقوط الخيار بينه وبين ربه من غير اشتراط كون الفعل عقلائيا، أو القول متعارفا، فهل في ناحية فسخ العقد وهدمه يكون الأمر كذلك، كي يكون بناؤه القلبي على هدم العقد وكراهته الباطنية بالنسبة إليه، موجبا لفسخ العقد خارجا؟
وهكذا يكون كل فعل وقول وكل مبرز ومظهر منه بينه وبين ربه، كافيا لسقوط العقد وهدمه وحل العقد وإعدامه؟