وبالجملة: لا وجه لهذا القول، لأن المفروض فساد العقد بفساد الشرط، سواء قلنا بإفساد الشرط، أو قلنا برجوعه إلى قصور في شرائط العقد، فلو كان العقد صحيحا على الإطلاق يلزم الخلف، لأن الشرع - حسب الفرض - اعتبر العقد فاسدا، لاشتماله على الشرط الفاسد، وهذا التقريب ينتهي إلى عدم الإفساد، وعدم اشتماله على ما يوجب فساده، وهو خلف، فما في كلام الشيخ وأتباعه: من احتمال تصحيح العقد على الوجه المذكور (1)، غير واقع في محله، كما لا يخفى.
فعلى ما تحرر، يظهر إمكان تصحيحه على الوجه المحرر في الفضولي وعقد المكره، من غير فرق بين العقد على الأمتعة الشخصية الخارجية، أو الكلية الذمية.
ويحتمل اختلاف المباني في هذه الجهة، ضرورة أنه لو كان الشرط مفسدا يمكن أن يقال: بأنه لا دليل على أزيد من سقوط العقد عن التأثير، وأما سقوطه عن صلاحية التأثير، فلا شاهد عليه. مع أنه لا يعقل بحسب الواقع وإن كان يعقل بحسب التعبد، كما لا يخفى، فليتأمل جيدا.
وأما على ما هو الحق، من رجوعه إلى أن من شرائط صحة العقد، عدم اشتماله على الشرط الفاسد، فلا يكون العقد عقدا بفساد الشرط العدمي المذكور، لأنه يصير كسائر الشرائط المعتبرة في صحة العقد، كالمعلومية، أو عدم المجهولية، فكما أنه لا يصح العقد بالمعلومية