الشروط المخالفة، فيكون المستثنى منه في المفاد كالمستثنى حسب النظر. ولو أمكن ثبوتا خلافه، ولكن ليس مجرد الإمكان كافيا في مرحلة التصديق والاحتجاج، فيعلم منه نفوذ الشرط في المستثنى منه، ولزومه وصحته، ولا معنى لكون المستثنى باطلا، والمستثنى منه أمرا مستحبا شرعيا، فاغتنم.
الجهة الرابعة: في ثبوت حق عرفي سوى الخيار حكي عن الشهيد (قدس سره) أنه أنكر في موارد الشرط، شيئا وضعيا وحقا عرفيا زائدا على ثبوت الخيار عند التخلف، وانقلاب العقد اللازم إلى الجائز (1) وهذا أيضا يوجد احتماله في كلام " غاية المرام " (2).
وقد ذهب الآخرون إلى خلافه، مع أن الخيار لا يورث الانقلاب عندنا كما عرفت، ولو صح ما نسب إليه بقوله: " وانقلاب اللازم جائزا " للزم ممنوعية الشرط في طي العقد الجائز، فافهم.
موضع النزاع وبالجملة: ثبوت الخيار كأنه أمر مفروغ عنه، وسيمر عليك تحقيقه وحدود حدوثه وشرائطه، وإنما الكلام هنا حول حدوث المعنى