لبطلانه: بأنه مخالف للكتاب (1)، في غير محله من هذه الجهة، لا من الجهة التي ذكرت في كلام المحشين (2)، لأنه باطل في الدليل الأول بالوجه الآخر، ولا بأس بأن يكون ما سبق دليلا على شرط آخر، لاختصاصه بدليل آخر، فتدبر.
ثم إن هنا إطالة الكلام والغور فيما أفاده الأعلام، تضييع لأوقات أصحاب الأفهام، فلا بد وأن نشير إلى ما يظهر لي في المقام الذي زلت وتزل فيه الأقدام، فنقول:
تحقيق المسألة اعلم وعلى الله التكلان: أن كل شرط إن كان مناقضا لماهية العقد، وموجبا لعدم تحققه، إذا كان نافذا فهو خارج عن دليل الشرط المختص بالشروط الضمنية، لما يلزم من وجوده عدمه، كما ترى، وكل شرط أمكن الجمع بين مفاده وبين مفاد العقد فهو - حسب إطلاق أدلة الشروط وعمومها - نافذ بشرط أن لا يكون باطلا من ناحية من النواحي الأخرى.
وعلى هذا، نحتاج لإبطال الشرط المتجمع مع مفاد العقد عقلا وعرفا إلى دليل من الشرع: من كتاب، وسنة، وإجماع، كما في كلام