العقد، فإن المبادلة هي تحصل، والملكية أو المعنى الأعم أيضا حاصلة، والتقيدات منافية لما هو الخارج عن حدود الماهية، فيشملها عموم أدلة الشروط.
بل قد عرفت: أن اشتراط محجوريته عن مطلق التصرفات أبدا، غير ممنوع إذا لم يرجع إلى السفاهة، أو لم يرجع إلى عدم تمكنه من العقد الجدي اللازم في تحققه.
فما نسب إلى الشهرة من بطلانه (1)، فربما كان لأجل ما يجدونه من أنه خلاف الكتاب، كما أشير إليه، ولذلك استشكل العلامة في بطلانه (2)، وقوى الآخر صحته (3).
السادس: اشتراط عدم التصرف مطلقا في النكاح بأن يشترط في ضمن عقد النكاح، ممنوعية الزوج عن مطلق التصرفات المعتبرة، ويكون النظر إلى المحرمية والمحرمية الخاصة بالنسبة إلى الأخت والأم، فإنه عندنا من جهة الشرط مما لا بأس به.
إلا أن نفوذ النكاح بلا شرط بقصد المحرمية والمحرمية، محل تأمل، لما لا دليل شرعي يستظهر منه تجويز النكاح على هذا الحد، ضرورة