ولزوم الوفاء على طبقها، من غير حاجة إلى دليل آخر، فلا يبعد اختلاف آثار هذا الأمر باختلاف الشروط.
مثلا: في شرط الفعل يجب الوفاء وربما يتملك المشروط له على المشروط عليه خياطة الثوب، فيكون بحكم الأجير الخاص أحيانا.
وفي شرط النتيجة - بناء على كونه عقلائيا، على إشكال أشير إليه - يكون أثره لزوم تسليم العين المنتقلة إلى المشتري، ولو كانت العين عنده، فمعنى لزوم الشرط عدم جواز الرجوع إليه، لكونه من قبيل الرجوع إلى المالك وادعاء ملكه الأجنبي عنه، لأنه ملك المشتري حسب الفرض.
وفيما إذا كان شرط الوصف، يكون أثره قبول العين الفاقدة، ورد الثمن إلى البائع.
وبالجملة تحصل: أن مجرد البناء العقلائي غير كاف، لما لا يمكن كشف عدم الردع، وتفصيله في مباحث حجية الخبر الواحد (1).
الثاني: العمومات الخاصة فإنها تفي بالإمضاء أولا، وبالتأسيس في موارد الشك في بناء العقلاء ثانيا، وبه أيضا حتى في مورد عدم بنائهم على الاشتراط المذكور، وذلك نظير قوله (عليه السلام): " من استولى على شئ فهو له " (2) فإنه