جانب الإمضاء، فإن الملكية الكافية حاصلة، غير كاف وإن أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (1) مع أن ظاهر بعضهم اعتبار الملكية المستقرة في العتق، خلافا لصريح الفقيه اليزدي (رحمه الله) (2) ولإطلاق " لا عتق إلا عن ملك " (3).
وأما وجه عدم الكفاية، فلما أشير إليه من أن المناط واحد، وحديث الحيثية الذاتية والعرضية (4) هنا غلط، فإن الكل عرضية، ضرورة أن ما هو المتنافي حقيقة هو المتناقضان، وما هو المراد من المتنافيين ما لا يمكن الجمع بينهما، وهو هنا حاصل.
مقتضى الأصول العملية وأما التمسك بالاستصحابين: استصحاب عدم تحقق الفسخ، وعدم تحقق الإبرام المتعارضين، فتصل النوبة إلى استصحاب بقاء الملكية في جانب " الإستبصار " فيصح الوقف والعتق، فهو في غير محله.
أما عندنا، فلما عرفت من الحكم بالبطلان، لقصور الأدلة عن شمول مثل هذا المورد، فيكون العلم الاجمالي مفقودا، فلا يجريان حتى