والمفاد بفهم العامة والخاصة، غير معلومة صحته، وغير ثابت جدا، لأنه مجرد نقل في بعض كتب المتأخرين.
فعلى كل تقدير: قد مضى أساس البحث في محله، فلا خير في إعادته.
تذييل: في عدم ثمرة لشرط المعلومية في الشروط وربما يقال: بأن هذا الشرط غير تام هنا، لأنه إن كان يرجع إلى جهالة العوضين، فبطلانه مستند إلى بطلان المعاملة، وإن كان لا يرجع إليه، فيكون من الشرط المخالف للكتاب، لأن المعتبر معلومية الشرط، فإذا شرط شرطا مجهولا يكون باطلا، لكونه خلاف الكتاب، فيندرج في المسائل السابقة.
وهو بمعزل عن التحقيق في الشقين، ضرورة أنه في الشق الأول، يكون النظر إلى اعتبار معلومية الشرط، لأجل أن يقع صحيحا بصحة العقد المقرون به، وإن كان عدم معلوميته مستلزما لبطلان العقد المستلزم بطلان الشرط.
هذا مع أن بطلان العقد، لا يستلزم بطلان الشرط عند التحقيق، لأن الشرط متقوم بالضميمة عند العقلاء مثلا، فلو كان العقد صحيحا عندهم، وباطلا عند الشرع، يشمله عموم دليل الشرط، لحصول ما هو المعتبر في ماهيته، وهو كونه ضمنيا، فاغتنم.
وأما في الشق الثاني، فما هو الباطل في المسائل السابقة هو