في صحته.
فعلى هذا، يمكن إبطال العقد الثاني على جميع الفروض، إلا أنه مجرد إمكان تخيلي، لا واقعي. ولا يكفي الإيجاب التعليقي المذكور للنهي، بل لا بد من كونه تعليقيا أيضا بالقياس إلى الطلب، لما أنه إذا لم يطلب البائع لا يجب الرد.
نعم، إن الوجوب التعليقي حيث يكون هو الأصل، والوجوب المشروط يحتاج عندنا إلى اعتبار زائد من الشرع في مرحلة الإثبات، تكون جميع الواجبات تعليقية بالضرورة، إلا أن تبعات تلك الواجبات ممنوعة كبرويا وصغرويا في خصوص ما نحن فيه، لما أشير إليه آنفا، وسيمر عليك بعض البحث حوله في الفرع الآتي إن شاء الله تعالى.
ثم إن حديث الفسخ من الأول أو الحين، من الأحاديث الباطلة، بل هو أمر باختيار ذي الخيار، فله فسخ العقد من الأول، أو من الحين، أو في بعض الأحيان، كما ربما يكون العقد جائزا في حين من الأحيان المتوسطة، وتحقيقه في أحكام الخيار إن شاء الله تعالى.
بحث وتحصيل: الفرق بين تعلق الخيار بالعقد والعين لأحد دعوى اختلاف الأثر بين تعلق حق الخيار بالعين، وبين تعلقه بالعقد المتعلق بالعين، فإن العقد المتعلق بالعين ليس تعلقه حقيا، بل هو تعلق طبيعي اعتباري، وأما تعلق حق العين بالعقد أو العين، فحقي شرعي اعتباري.