خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
الوجه الثاني: عدم التراضي وأما الوجه الثاني: فهو أن الشرط الفاسد يوجب قصورا في الطيب والتراضي المعتبر في صحة العقد، بل في تحققه، وذلك لأن الشرط وإن لم يكن أصوليا، كي لا يكون التراضي متحققا حين العقد بالنسبة إلى المبادلة، سواء كانت كلية أو شخصية، ولكن كفاية مطلق التراضي محل منع.
وذلك لما في صحيحة أبي ولاد (1) الحاكمة بمراجعة أبي ولاد إلى طرفه بعد رضاه، معللا بأنه يرجع إليه، ويسأل عن سبب رضاه، وأنه هل هو فتوى الفقيه الفاسد، أم هو راض على الإطلاق؟
فإنه يعلم منه: أنه ولو كان التراضي التكويني موجودا في النفس بالنسبة إلى الكلي والشخصي، إلا أنه لا بد من ملاحظة منشأه، فإنه إن كان منشأه أمرا فاسدا فلا يعتنى به، وإلا فلا بأس به. وحيث إن التراضي في المقام له المنشأ، وهو الشرط، وهو فاسد، فلا يعتنى بالرضا الموجود بالفعل، فلا يصلح الإطلاقات والعمومات للتمسك.
ومن هنا يظهر عدم توجه الإشكال إلى التقريب المذكور في موارد تخلف الدواعي الصحيحة، بخلاف الدواعي الباطلة، كاشتراء آلات القمار للملاعبة دون الطبخ، أو اشتراء الخشب لصنعة تلك الآلات،

١ - الكافي ٥: ٢٩٠ / ٦، وسائل الشيعة ١٩: ١١٩، كتاب الإجارة، الباب 17، الحديث 1.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست