تذنيب: حول كون الشرط أعم من البدويات ربما يستدل بطائفة من الأخبار على أن الشرط أعم، ويناقش بأنها في موارد تكون الشروط فيها ضمنية، ومنها: معتبر منصور بن يونس (1)، كما لا يخفى.
وأما المناقشة: بأن جهة صدورها غير واضحة، فإنها تقية، فهي في غير محلها، لأن المنظور هي الاستفادة منها حسب استعمال الشرط في محيط أهل اللسان. بل كونها تقية أولى بذلك، فإن المخالفين يفهمون من " الشرط " معنى أعم، وهم أهل اللسان، فلا تخلط.
نعم، في معتبر ابن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): " إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم... " (2) إلى آخره.
فإن قضية الإطلاق وجوب ذلك، ولو كانوا حين العقد غافلين عن الشرط المذكور قبله، فلا يكون عقد الزواج مبنيا عليه حتى يعد من الضمنية أيضا، فتأمل.
والإنصاف: أنه - بعد عدم وضوح المسألة بحسب أهل اللغة، مع