تنبيهات التنبيه الأول: الشرط المخالف للكتاب في الوضعيات إن الأحكام الوضعية - سواء كانت من قبيل الأسباب والمسببات، أو كانت من قبيل التورث الذي هو أيضا نوع من التسبب، حيث إن سبب الإرث موت المورث في الاعتبار، أو كانت من قبيل ذلك - تارة تقع تحت الشرط حصول المسبب بما هو مسبب لسببية أخرى غير ما هو المتعارف، أي يكون الدار مثلا مبيعة ويشملها " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع "، فهو ضد للقانون العقلائي. وقد عرفت أن أدلة الشروط، قاصرة عن هدم القوانين المعتبرة عند العقلاء، لأجل جهة أخرى، لا لكونها من الكتاب وخلاف الكتاب الإلهي.
وهكذا تورث المورث قبل الموت، أو عدم تورثه بعد موته.
وأما كون العين الخارجية لزيد بالشرط، ويكون شرط نتيجة قهرا، فهو جائز بناء على صحة شرط النتيجة.
وأما جعل الخيار على خلاف الأمر بالوفاء بالعقود الذي هو من الكتاب، فيكون هو من الشرط المخالف ومن الوضعيات، فهو محل إشكال من جهات مرت في طي البحوث السابقة:
منها: أن الخيار عندنا لا ينافي اللزوم، بل الخيار هو من الاختيار على هدم الموضوع، فلا يبقى عقد حتى يجب الوفاء به.