المسموع بين الأصاغر - فضلا عن الأكابر، ولا سيما رئيسهم - أن الأصل العدم، والأمر سهل، فتأمل.
تنبيه: في التمسك بالعام عند الشك أو الاستصحاب بناء على كون الشرط المخالف لمقتضى العقد باطلا على وجه لا يلزم منه بطلان العقد، ويكون على وجه لا يرجع إلى أن بطلانه مستند إلى كونه مخالفا للكتاب، فيكون هو بعنوانه باطلا، فيمكن - على ما تحرر في البحث السابق - إجراء الأصل الموضوعي المنقح، وتصير النتيجة سلب عنوان المخصص لأدلة الشروط عن مورد الشك بعد كونه كليا، ويصير العام صالحا للمرجعية، لو لم نقل بصلاحيته للمرجعية من غير حاجة إليه، نظرا إلى جواز التمسك به في الشبهة المصداقية.
نعم، حيث إن مقتضى العقد على هذا الفرض، قابل للسلب شرعا، وللجعل والإمضاء إثباتا، لعدم كونه من لوازم الماهية غير القابلة للانفكاك عن العقد، يلزم الإشكال الذي أبدعناه في جريان هذه الأصول كلها، ضرورة أن المانع عن صحة الشرط هو كونه خلاف مقتضى العقد، بعد إمضاء الشرع ذلك الاقتضاء، أو شرط صحة الشرط هو كونه غير مخالف لمقتضى العقد الممضى عند الشرع، أو هو أن يكون موافقا له.
فإن كان من الثالث، فعدم جريانه واضح.
وإن كان من الفرضين الأولين، فالإمضاء ليس من الأمور الحادثة