عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله - عز وجل - " (1).
الطائفة الثالثة: ما دلت على اعتبار وجود الشرط في الكتاب أي ما تشهد على أن العبرة ليست بمفهوم الموافقة أو المخالفة، حتى يقع فيه الخلاف، بل العبرة بالحمل الشائع، وهو لزوم كون الشرط مما يوجد في كتاب الله.
فمنها: رواية حكاية بريرة السابقة، وفيها قال: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟! فما كان من شرط ليس في كتاب الله - عز وجل - فهو باطل، قضاء الله حق، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق " (2).
ومنها: مصحح نبوي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " من اشترط شرطا سوى كتاب الله - عز وجل - فلا يجوز ذلك له، ولا عليه " (3).
والظاهر منه أنه لا بد وأن يكون الشرط مما يوجد في الكتاب، فلو كان خارجا عنه فلا يصح، من غير النظر إلى الموافقة أو المخالفة بحسب مقام الصدق والمفهوم.