المالك الحقيقي المنوط نفوذ التصرفات برضاه، كما أشرنا إليه وفصلناه في الأصول، ولا يعقل الجمع بين المبغوضية بالبيع والرضا به.
وما فيهما واضح ظاهر، فلا تغتر.
تذنيب: في صحة التصرفات المنافية للشرط بالإجازة لو فرضنا الحق ففي كونه مانعا عن التصرفات إشكال آخر مضى منا، إلا أن الشيخ الأعظم (قدس سره) ذهب إلى صحة التصرفات منوطة بإجازة ذي الحق (1)، نظرا إلى رفع المانع بعد تمامية المقتضي.
وقيل: بعدم كفاية الإجازة، لأنها بالنسبة إلى الفضولي صحيحة، ورفع المانع منوط بإسقاط الحق، ولا تقتضيه الإجازة، ضرورة أن الإجازة ارتضاء بالبيع، فيصير الشرط حاصلا، وهذا فيما نحن فيه أعم.
وقد مرت جميع شعب البحث في مسألة بيع المرهون، وأنه لو كان الحق متعلقا بالعين، لا يمنع عن البيع وصحته، بل لو رضي المرتهن تصير العين رهنا عنده. ولو كانت للغير كما هو جائز، ولو لم يكن المشتري راضيا، يكون البيع خياريا، لأنه بحكم العيب، فبيع العين المرهونة كبيع الدار المستأجرة، فلا يتعلق البيع إلا بمورد سلطنة البائع، ولا يطل يذهب بحق ذي حق، لبقائه إما في عين المشتري، أو رجوعها إليه بالخيار، فيبقى في عين البائع المديون.
ومن هنا ينكشف كلام آخر هنا: وهو أنه لو كان الشرط بيع العين