ودعوى: أنه في صورة عدم تجزؤ الثمن بالنسبة إليه، وعدم كونه موجبا للخيار ولا لغيره، يلزم كونه إما شرطا بدويا أو يستكشف صحة تلك المقالة، غير مسموعة، لأن المطلوب ربما يكون له القيد المذكور على وجه لا يستتبع شيئا وضعيا، ولكنه يستلزم معنى تكليفيا وتبعة أخروية، لأن مطلوبه لا يزيد عليه، فبتعدد المطلوب ومراتبه تنحل هذه المشكلة أيضا.
ودعوى: أنه شرط غير مربوط، ولكن لا يصدق عنوانه إلا بذكر لفظي في طي العقد، أو يعتبر شرعا ذلك، وإن كانت ممكنة، ولكنه ليس شرطا لغة، بل هو أمر أجنبي مذكور في زمان إيجاد البيع، ولا منع عن التسمية، إلا أنه خلاف الوجدان، وبعيد عن الأذهان.
فما في كلمات القوم هنا، وما أفاده الوالد المحقق (1) - مد ظله - ممنوع، وما هو المقصود هنا ليس أمرا زائدا على ما ذكرناه.
تنبيه: حكم الشرط البدوي المذكور عقيب العقد إذا قال في موارد الانشاء: " بعتك هذه الدار بكذا، على أن تقرأ سورة البقرة " يصير شرطا ضمنيا.
وأما إذا قال: " بعتك هذه، وشرطت عليك كذا " يكون من الشرط البدوي المذكور في زمان العقد وعقيبه عرفا، ولا بأس بالالتزام بوجوب الوفاء بأمثال هذه الشروط البدوية، لكونها خارجة عن مورد السيرة