* (أوفوا بالعقود) * (1) مثلا صحة العقد للملازمة، كذلك فيما نحن فيه يستكشف أن جميع ما يتركه ويفارقه، ويبقى بعده بقاء جوهريا، أو عرضيا حقيقيا، أو اعتباريا، قابل للنقل، من الأموال كان، أو من غيرها.
نعم، لو دل دليل على المنع فهو المتبع.
فعلى هذا يتبين بذلك أيضا الحقية، فما سلكه الشيخ الأعظم (قدس سره) من الحاجة أولا إلى إثبات الحقية، وثانيا إلى إثبات قابلية النقل (2)، في غير محله، بل يستكشف من الحكم المزبور - بطريق الإن - قابلية النقل وحقية المنقول، للملازمة، وتصير النتيجة أن كافة الخيارات - بما أنها مما تركها عرفا - تكون حقا شرعا، وقابلة للانتقال أيضا.
بقي شئ: في إمكان بقاء الحق بعد الموت وهو القول: بامتناع كون الحق مما يتركه الانسان بموته، بل هو يزول به، بخلاف المال، وذلك لقيام الحق بالمستحق، وأنه مجرد إضافة تضمحل بالموت، كما تضمحل الملكية به، وتصير الأموال ملكا جديدا للوارث، من غير أن تنقل الملكية، لقيامها بالشخص، ومن غير كون التورث هو نيابة الوارث عن المورث، كما قد يتوهم (3)، ضرورة أن النائب ليس أصيلا في تصرفاته، فيلزم أن يبيع نيابة، وهو واضح البطلان،