شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله - عز وجل - فلا يجوز " (1).
ومنها: ما مر من ابن سنان أيضا، إلا أنه ليس بشكل الاستثناء وقال:
" لأن كل شرط خالف الكتاب باطل " (2).
وفي رواية أبي المعزاء، عن الحلبي، وهو أيضا ليس بشكل الاستثناء، وقال عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وإن كان شرطا يخالف كتاب الله - عز وجل - فهو رد إلى كتاب الله - عز وجل -... " الحديث (3).
ومن هذه الطائفة ما مر من الأخبار المشتملة على السنة ومخالفتها (4).
الطائفة الثانية: ما يستفاد منها اعتبار الموافقة فمنها: معتبر ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: " من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط