مصبها، كما لا يخفى.
فاشتراط جهالة العبد بالعبادات غير جائز، للزوم رجوعه إلى الرضا بوقوع المنكرات، وترك الواجبات، مع أنه يجب عليه تحصيل العلم. ولو اشترط ذلك، نظرا إلى تصدي الشارط لتعليم العبادات، فهو مما لا بأس به، فما في " الدروس " من الإطلاق (1)، في غير محله.
تذنيب: في ثبوت الخيار عند اشتراط شرط باطل عن جهل في موارد الشروط غير الصالحة، إذا لم تكن واجبة الوفاء، لعدم كونها نافذة، فتكون ملغاة، هل يثبت الخيار إذا كان الاشتراط عن جهالة بالأمر، أم لا - بعد معلومية عدم ثبوت الخيار في صورة الاشتراط عن توجه إلى كونه من الشروط غير الصالحة عرفا -؟ وجهان.
لا يبعد الثاني، لأن الخيار العقلائي ثابت في موارد إيجاب العقلاء الوفاء به، وإلا فمع انتفاء حكمهم بذلك لا معنى لحكمهم بالخيار، ولا دليل شرعا على ثبوت الخيار في صورة التخلف عن الشرط حتى في موارد الشروط الصالحة. ولو كانت تلك الشروط موجبة للخيار عند ترك الوفاء، لما كان فرق بين صورتي العلم والجهل، إلا إذا كان العلم مانعا عن ترشح الجد على الاشتراط.
ولو قيل: في موارد العجز يكون حكم العقلاء عدم وجوب الوفاء، مع أنه يوجب الخيار.