العاشر نفوذ الشرط شرعا أي من شرائط صحة الشروط الضمنية كونه صحيحا في حد نفسه ونافذا شرعا، ولم يكن مورد الشك والردع بحسب طبعه وذاته.
وتحقيق هذه المسألة يستدعي البحث في جهات:
الجهة الأولى: في أقسام الشروط فإنها تنقسم إلى شرط الفعل، وشرط النتيجة، وشرط الوصف.
والأخير وإن كان خارجا عن القدرة بالأسباب التكوينية والتشريعية، إلا أن مقدورية الموصوف في صورة كون الوصف قيدا للكلي، يكفي لذلك، وفي صورة كونه وصفا للمبيع الخارجي، أيضا لا يخرج عن جواز الاشتراط عند العقلاء، كما يأتي.
وربما يوصف الجزئي بوصف يتعلق به القدرة، كالكتابة بالنسبة إلى العبد، ومثال الأولى الحلاوة بالنسبة إلى البطيخ، وهكذا.