بأدلة الشروط.
وهكذا القوانين الوضعية فإن الشرط المنتهي إلى خلاف ذلك الوضع باطل، وتحليل الحرام الوضعي وعكسه أيضا ممنوع، حسب خبر ابن عمار (1)، لأعمية الحلية والحرمة من الوضع والتكليف. ووجه ممنوعيته أنه مخالف ومضاد للقانون.
فتحصل لحد الآن: أن المدار على المخالفة، بمعنى كون الشرط مضادا للقانون التكليفي أو الوضعي، من غير النظر إلى عنوان " المخالفة " فضلا عن عنوان " الموافقة ".
بقي شئ: حكم الالتزام المخالف للكتاب وهو أن العبرة في بطلانه بلا إشكال، بأن يكون ما هو الملتزم به والمشترط، مضادا ومخالفا لقانون الكتاب والسنة، ولحكم الله تعالى، فلو شرط خياطة الثوب مثلا فهو أي الملتزم به موافق، وليس مضادا، وهكذا لو كان الملتزم به من قبيل النتيجة، كما لو شرط أن يكون داره لزيد. وأما إذا كان الملتزم به مضادا كما إذا شرط أن يصور له صورة، ويخلق له خلقا متجسما، أو يكون له الخمر الكذائية، وهكذا فإنه مضاد.
وأما إذا كان نفس الشرط والالتزام مخالفا، كما لو التزم ترك الغسل المستحب، وصلاة الليل، أو التزم ترك التسري، وغير ذلك من