فرع: حكم التصرف في دار باعها واشترط وقفها إذا باع داره واشترط على المشتري أن يوقفها على نفسه، أو غيره، فالحق صحة جميع التصرفات الناقلة عندنا، لما عرفت من أن المهم في المسألة حدوث حق عقيب شرط الفعل، وقد مر انتفاؤه أصلا.
ولو تعلق الحق ففي البطلان أيضا نظر، لما مر، فإن المبادر إلى الأمكنة المشتركة، يكون له الحق، وله تعويضه، والصلح عليه، ولكنه إذا منعه مانع ودفعه يزول حقه، ولا يبقى شئ في المحل بالضرورة وإن قيل به، بل هو معروف، إلا أنه خال من التحصيل جدا.
فعلى هذا، ليس كل حق مانعا عن بطلان التصرف المزاحم له وجودا، فبالتصرف ينتفي موضوعه لو قلنا بانتفاء العقد، وهو موضوع الحق، فالتصرف والتلف الحكمي ليس كالحقيقي هنا، بل هو تصرف محتاج إلى النفوذ، ولا دليل على نفوذه في هذه الصورة.
نعم، لو قلنا: بأنه باق، أو قلنا بأنه متعلق بالعين، ولا يزول كما مر، فللسلطان الحاكم إعماله ووقفه، أو له إعماله وإجباره على الوقف، أو إجباره على الإعمال والوقف.
أم في صورة تعذر الشرط بالنقل، يثبت للبائع الخيار، ولا يتمكن حينئذ من الوقف الواجب شرعا، لأنه وقف على نفسه، وهو باطل.
نعم، له الوقف على الغير بعد الفسخ، بناء على ما تحرر منا من أن انفساخ العقد، لا ينافي وجوب الوفاء بالشرط الضمني، لأن العقد