عدم التأثير، أو بقاء الملكية والمال في ملك مالكه، وغير ذلك.
وغير خفي: أن مستند خيار التخلف ليس الاجماع، ولا قاعدة نفي الضرر، لأن من الشروط ما لا يعد تخلفه من الضرر، ولا القواعد، بل هو حكم عرفي ممضى ظاهرا. ولا يبعد أن يسقط الخيار عند التأخير الكثير حتى عند العقلاء، فليلاحظ جيدا، فما في كلام الفقيه السابق آنفا، غير متين أصلا.
المسألة الثالثة: حكم الخيار لو استند عجز المشروط عليه إلى المشروط له هل في موارد تعذر الوظيفة على المشروط عليه بتعجيز المشروط له إياه، يثبت الخيار، أم لا، أو يفصل بين صورتي التعجيز بتقصير، والتعجيز بقصور؟ وجوه:
فقال السيد اليزدي (رحمه الله): إن في موارد الإتلاف العمدي لا يثبت الخيار، وأما في مورد التعذر لا عن تقصير من المشروط عليه، كما لو أتلف ثوبه غافلا، أو فيما إذا لا يتمكن من اشتراء داره المشروط بيعه منه، ففيها وجهان. وهكذا في مورد خروج الشرط عن المالية، كرد مقدار ماء إليه في حال عزة وجوده، فصار بالطبع كثيرا لا قيمة له (1).
والذي هو مدار المسألة: أنه لو كانت القدرة شرطا في صحة العقد، وكان ذلك شرطا في تمام الظرف المضروب للعمل به، فطرو العجز يكشف عن بطلانه، وقد مر حكم الشرط الباطل من جهة تبعية