هذا فيما إذا كان الشرط فاسدا في طي العقد المعاوضي الصحيح أو الفاسد.
نعم، إذا توقف حصول الرضا الثاني الخارج عن التراضي المتعلق بالمعاملة، على الرضا بالتصرف في المقبوض بالشرط الفاسد، فالملازمة ثابتة، وليس التوقف المذكور - بعد كونه من باب تعدد المطلوب - دائميا، وتعدد المطلوب في المسائل اللبية مورد الأثر، دون الانشائيات، وما نحن فيه من قبيل الأول، لسقوط الشرط الانشائي عن الأثر فرضا، فلا تغفل.
وفيما إذا كان الشرط ماليا في طي العقد غير المعاوضي، فالضمان أقرب.
وأما حديث الهبة المعوضة الباطلة، فحيث إنه عندي باطل من رأس، وأن الهبة المعوضة من المناقضة المغفول عنها، فلا بحث حولها، فما أفاده العلامة اليزدي (1) هنا - مع ما فيه من الإشكال من بعض جهات أخر - غير تام.
المسألة الخامسة: هل يشترط في صحة شرط النتيجة ما يشترط في شرط الفعل؟
بناء على صحة اشتراط حصول أحد العناوين المعاملية على نعت