المسألة السابعة: حكم الشروط الفاسدة في العقود الإذنية قد تحرر منا في محله: أن من الأمور غير الصحيحة، تقسيم العقود إلى الإذنية، وغير الإذنية، ضرورة أن العقد بما هو هو يحتاج إلى التراضي في تحققه، وحيث إن الشرط في مفروض البحث ليس من الشرط الأصولي فلا يضر، كما مر فساده في صحة العقد، ولو أضر فلا فرق بين أقسام العقود المعاوضية وغير المعاوضية، فما عن جمع من فساد العقود الإذنية بالشروط الفاسدة (1)، أو في كلام الفقيه اليزدي (2) وغيره (3) من التقسيم المذكور، في غير محله.
نعم، ربما يأذن صاحب المال في بيع ماله على الإطلاق، ولا يكون نظره إلى خاص يقبله، فإنه لو قام أحد لبيعه لا يعد وكيله، ولا يكون ذلك عقدا، بل هو إذن، وليس مجرد الإذن توكيلا، ولا يعتبر في انتزاع مفهوم " الوكالة " - في صورة الإذن بالنسبة إلى شخص خاص - شئ آخر، ولو اعتبر الأزيد منه فلازمه عدم تحقق العقد، فلا يكون هناك عقد إذني، فلا تخلط.