عندئذ يشكل الأمر، لامتناع صلاحية كل من الوقفين للصحة والموضوعية للأثر المطلوب امتناعا ناشئا من الوحدة في مصبهما، وهو التبادل المذكور، لأنه لا يمكن أن يكون باقيا ومنحلا في زمان واحد، فلا بد من اختيار أحدهما ترجيحا لجانب واحد منهما على الآخر، أو اختيار بطلانهما.
تحرير المسألة وحيث إن المسألة قليلة الجدوى - وإن كانت تحتاج إلى التحرير المنتهي أحيانا إلى رسالة على حدة، لما فيها من الجوانب المختلفة، ولاشتمالها على إمكان المداقات العقلية والذوقية العرفية - فنشير إلى ما هو الأشبه بالقواعد، بعد عدم وجود حجة خاصة في البين:
جواز وقوع الفسخ وبقاء العقد ثبوتا اعلم: أنه يجوز بحسب مقام الثبوت - أي التصور - الالتزام تعبدا بالفسخ والبقاء، لاختلاف الموقوف عليهم في الاجتهاد والتقليد، نظير المبادلة الواقعة بين شيئين، المحرمة عند أحدهما، والصحيحة عند الآخر، فإن كل واحد من المتعاقدين يذهب إلى مرامه، ويترتب عليه الآثار، على إشكال محرر في كتاب التقليد والاجتهاد (1)، وهكذا في مسألة