التزامهم به في هذا الفرض أيضا.
ومن هنا يظهر: أن خيار تعذر التسليم أيضا أعم من التعذر والامتناع، ولو ثبت في مورد التعذر بالنسبة بعض المبيع، يثبت التقسيط بالنسبة إلى الامتناع عن تسليم بعضه أيضا، فيكون له المراجعة إلى الحاكم أو إلزامه بنفسه، أو التقاص، بناء على القول به في أمثال المقام.
فيعلم منه ما أبدعناه: من إنكار التقسيط بالنسبة إلى الأجزاء المقدارية، فضلا عن التحليلية، ولا يثبت إلا الخيار للمشروط له.
بقي شئ: حكم تعذر بعض الشرط وكان ينبغي البحث عنه في السالف: وهو أنه إذا تعذر الوفاء ببعض الشرط، فهل يقسط الشرط كلية، أم يؤثر بالنسبة، لأن " الميسور لا يسقط بالمعسور " (1) فإذا كان المحل قابلا لتأثير الشرط، يؤثر في القابل، فلو باع داره، وشرط أن تكون كذا وكذا له، ثم تبين أن أحدهما غير موجود، أو ملك غيره، يؤثر في المقدار الموجود؟
أو هناك تفصيل بين الشروط، ففي مثل الأمور الوحدانية المتعلقة للغرض الوحداني، فلا يحصل تفكيك، وإلا فيؤثر بالنسبة، بل في مثل خياطة الثوب إذا تمكن من بعضه دون بعضه، يجب عليه الوفاء إذا طلب منه المشروط له، نعم للمشروط له خيار؟