بقي شئ: حكم التصرف بقصد الفسخ تكليفا وهو أن التصرف المذكور هل هو حرام، أم لا؟ نظير تصرف الواهب في الموهوب بعنوان الاسترجاع، ضرورة أن قصد الاسترجاع، غير كاف إلا بعد لحوق الفعل الخارجي به، فيلزم ابتلاؤه بالمحرم، لكونه في مال الغير.
نعم، في صورة ارتضاء الموهوب له والمشتري، لا يلزم حرام.
وما في كلام بعضهم: من أن دليل حرمة التصرف في مال الغير، منصرف عن الموردين وأشباههما، غير تام، ولا سيما بعد نص المشتري والموهوب له بعدم رضاه.
نعم، هنا وجه آخر: وهو أن التصرف مقدم رتبة على الفسخ، فيكون بحسب الزمان تصرفا في ماله قهرا.
وبعبارة أخرى: ربما يكون التصرف الفاسخ زمانيا، فيكون أوله محرما، لأن الفسخ يحصل بما ينطبق على الزمان، فيترتب عليه ترتب الحكم على موضوعه، أو المسبب والمعلول الاعتباري على سببه وعلته الاعتبارية.
وأخرى: يكون آنيا عرفا أو عقلا، فيشترك زمان الفسخ والتصرف ولو كان طوليين رتبة، فإنه في هذه الصورة لا يلزم حرام، نظير البيع المعاطاتي، فإن الارتضاء بالبيع غير الرضا بالتصرف في العين، ففي موارد المبادلة وأخذ العين، يكون الأخذ متعلقا بمال البائع، إلا أنه في