- ولا سيما في مثل إجماعات " الغنية " - واضح لفضلاء العصر، فضلا عن محققيه، فلا تخلط.
تذنيب: ذكر بعض الشروط المخالف لمقتضى العقد بعد ما تبين ما هو الأصل والميزان، يبقى الكلام في تشخيص الموارد، وهو عندنا - ولا سيما على ما سلكناه في هذا الكتاب، ويؤيد كثيرا ما أبدعناه ما يستظهر منهم (رضوان الله تعالى عليهم) هنا - واضح جدا.
الأول: اشتراط عدم القبض في البيع شرط عدم القبض باطل، لما عرفت من أن حقيقة البيع هي المبادلة الخارجية في جهة اعتبارية، وعلى ما أفاده القوم يلزم صحته، لما لا تنافي بين ماهية البيع عندهم، وهذا الشرط بالضرورة، لإمكان تعلق الغرض - كما مر - بالملكية الاعتبارية استثناء.
ومن الغريب أن السيد الوالد المحقق - مد ظله - مع ذهابه إلى أنه ربما يصح بيع ما لا مالية له، لأغراض أخر، مثل بيع الفأرة والعقارب (1)، فإنه عنده لا بد وأن يجوز أن يبيع على أن لا يقبض، بل ويتلفه!! ولو كان المناط على الأغراض النوعية العادية لما صح بيعها رأسا، مع أن ذلك ربما قد يتفق أحيانا، كما اتفق حسبما نقلوه، فإن بعض