وسلب للقدرة التشريعية، وقد مر أن من وجوه بطلان الشرط المخالف لقاعدة السلطنة: أنه يستلزم التعجيز، وهو غير جائز.
وإذا قلنا: بأنه ناظر إلى بطلان الأصول، للاختلال الحاصل في الفرع بالشرط، يتم المطلوب، وهو فساد العقد بفساد الشرط، لأجل ما ذكرناه من لزوم خلو العقد من الشرط الفاسد، فلاحظ وتأمل (1).
رواية " قرب الإسناد " ومنها: ما رواه " قرب الإسناد " قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم، أيحل؟
قال: " إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " (2).
وعن " كتاب علي بن جعفر " أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد (3).
وحيث إن قوله (عليه السلام): " إذا لم يشترط " ظاهر بل نص في عدم اشتراطه في طي العقد الأول، يكون قوله (عليه السلام): " فلا بأس " أيضا ظاهرا في نفي البأس بالنسبة إليه، وإثباته بالمفهوم عند الشرط أيضا بالنسبة