الحكومات ربما يشترون الحيوانات المضرة بالمزارع، ويكيلون ما يشترونه، ثم يحرقونه، نظرا إلى خطر هذه الحيوانات على مصالح المسلمين والأمة، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف لا يجوز اشتراط عدم القبض (1)؟!
نعم، حيث إن البيع حقيقة المبادلة الخارجية - كما في اللغة - لا معنى لذلك قطعا.
وأما صحة هذا، فهي لأجل أن اشتراط عدم الإقباض، يرجع إلى أن يكون قبض المشتري قبضه بإفنائها، أو أن يكون في قبضته، كما لا يخفى.
بل ربما يجوز أن يشتري شيئا، ويشترط على البائع إتلافه، لأنه مورد غرضه، نعم ربما يلزم بطلانه، لأن إتلاف ماله خلاف الكتاب، اللهم إلا إذا كان في بقاء وجوده ضرر عليه عرفا، أو مالا، أو نفسا، فاغتنم.
الثاني: اشتراط عدم الملكية في البيع اشتراط عدم الملكية صحيح عندنا، وباطل عندهم، وذلك لأن البيع عندهم هي المبادلة في الملكية، وأما هي عندنا فأعم من ذلك ومن المبادلة في السلطنة المقابلة للملكية، وهذا مما لا بأس به، وقد يتعلق به الغرض، أو في الإباحة في مطلق التصرفات، أو التصرفات الخاصة، فأصل المبادلة لازم، وأصل التمليك الأعم من التسليط لازم، وهو النوع الخاص منه، فيمكن اشتراط خلافه بعد كونه مورد الغرض،