فتحصل إلى هنا: أن في موارد الشك في التورث، لا ملاذ ولا مرجع لفظي أو لبي.
وما في كلام الشيخ الأنصاري (قدس سره): من كفاية ثبوت الخيار حقا، وأنه قابل للنقل في القول بتورثه (1)، غير واقع في محله، لإمكان كون شئ موصوفا بهما غير مورث، كطائفة من الحقوق غير المورثة بالاتفاق والإجماع، فالتورث يحتاج إلى الدليل إثباتا، والقدر المتيقن من الحقوق المورثة هي التي يعتبر فيه النصيب والحظ، والخيارات التي ليست فيها الخيرات يشكل تورثها.
اللهم إلا أن يقال: بجواز الصلح عليه، بل وبيعه، بناء على عدم اعتبار كون المبيع عينا، كما هو الأظهر، أو يكفي كونه منشأ للنصيب والحظ وإن لم يكن مصبه موردهما، لعدم الفرق بين الأعيان والحقوق من تلك الجهة في ذلك، فبإلغاء الخصوصية يتبين عموم المدعى، وهو تورث جميع الحقوق إلا ما خرج بالنص أو الاجماع.
وهم ودفع: حول التفصيل في تورث الخيار لأحد دعوى: التفصيل في تورث الخيارات، فإن كان الوارث أكثر من واحد فلا تورث، وفي صورة الانحصار يتورثها، وذلك لأن الحق المذكور أمر واحد بسيط لا ينقسم، فكما أن المورث لا يصح له إعمال خياره بالنسبة إلى بعض الأعيان أو العقود، كذلك الوارث.