ثابت، فتصل النوبة إلى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو استصحاب عدم كونه من المخالف بناء على جريانه. وحمل ما في الأخبار على ما هو الظاهر وما هو القائم عليه الحجة، غير جائز.
ومن الغريب أن العلمين: البروجردي (1) ووالدي المحقق (2) تمايلا إلى تلك المقالة في الأصول!! وذكرنا هناك: أنهما ممنوعان عن الإفتاء والإخبار عن حكم الله (3).
ثم إن في غير هذه الموارد، أيضا يحتمل أن يكون الشرط المذكور في طي العقد مخالفا للكتاب، إلا أنه غير واصل إلينا.
ودعوى: أنه محمول على ما هو الواصل إلى الشارط والمشروط عليه، غير جائزة، كما هو الظاهر.
فلو لم يجز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية، أو إلى الاستصحاب المذكور، لا نسد باب الوفاء بالشرط إلا في موارد خاصة، لولا بعض المناقشات الآتية، فاصبر حتى حين.
الشبهة الثالثة: حول تعارض أدلة الشرط والأحكام إن في مثل العهد والنذر واليمين، يعتبر - حسب الأدلة الاجتهادية - كون متعلقاتها راجحة، أو غير مرجوحة، وهذا غير معتبر في الشرط.