اللهم إلا أن يقال: إن استفادة الوجوب في جانب المستثنى منه، تكون لأجل الصحة والتعهد، فيكون لازم الوفاء، وإذا لم يكن لازم الوفاء في جانب المستثنى فهو لأجل فقد الصحة.
وفيه ما لا يخفى، فإن نفي الوجوب أعم، بخلاف إثباته.
وبالجملة: لو كانت هذه الطائفة من الأخبار الآتية - إن شاء الله تعالى - دليلا على الوجوب التكليفي، فالظاهر نفي الوجوب، وهذا باطل بالضرورة، ضرورة أن ظاهرها إبطال الشروط في ناحية المستثنى، فيكون هو دليلا على أن في جانب المستثنى منه أيضا تكون الأخبار بصدد إفادة المعنى الوضعي، وأنه لازم بلزوم عقلائي. وأما النفسي المولوي فهو غير ثابت، فلا يستفاد إلا الخيار عند التخلف، كما هو المساعد عليه الاعتبار. هذا في شرط الفعل.
وأما في شرط النتيجة، فبناء على صحته يكون الوفاء لازما، نظرا إلى لزوم الغصب الممنوع تكليفا. وربما يشعر إلى أنه حكم إرشادي، أخذ عنوان " المؤمن " و " المسلم " كما لا يخفى. ومجرد كون القضية الخبرية آكد وأظهر في الوجوب، لا يكفي بعد تلك القرينة، بل والقرائن الصالحة.
بقي شئ: حول بعض الروايات التي يستفاد منها وجوب الوفاء وهو أن مقتضى بعض الأخبار الخاصة، وجوب الوفاء، ومنه يعلم:
أن الوفاء بالشروط واجب شرعا، وهو المفروغ عنه المسلم عندهم.