عند طلوع الاسلام، وبعد ظهور الدين الناسخ للديانات السابقة، بل هو - كسائر الحوادث الكونية - متأخر وجودا، وقديم إرادة وإمضاء ورضا، نظير الواجبات المعلقة، فلا حالة سابقة لنا حتى نتمسك باستصحابها.
وهكذا استصحاب عدم الجعل، وعدم الوجوب والحرمة، وعدم النسخ، وغير ذلك من العدميات المقطوع بجريانها عند كافة الأصحاب صناعة وإجماعا، مع أنه غير صحيح، لأنه لا علم بعدم الوجوب السابق، بل عدم وجوب شئ، لو كان مجعولا قابلا للاستصحاب كان أزليا، وإنما أخر حسب المصالح إلى عصر الاسلام، وليس عدم الإيجاب حادثا بحدوث الزمان المتأخر، كما هو واضح عند أهله، ومخفي على جاهليه، والله ولي الأمر والتوفيق.
الثامن: اشتراط الوقت لبقاء العقد لو شرط في ضمن عقد البيع أو ما يشبهه أن يكون موقتا، فيبادل المالين إلى زمان كذا، فالظاهر منهم بطلانه، بل هو ضروري عندهم، لأنه خلاف ذات العقد، دون إطلاقه، فإن ماهية البيع مبنية على الإطلاق.
وقد خالفهم في ذلك العلامة الطهراني (رحمه الله) حيث قال: " بأن الإجارة بيع من حيث إلى حيث " (1).
ولازمه عدم كون الشرط المذكور خلاف ذاته.