إلى التقسيط، كما اختاره (رحمه الله) (1) بتوهم: أن هناك مبادلة لبية، فلا بد من التزامه بأحكام السلف وخيار الحيوان، بعد وجود الإطلاق في أدلته، فالتفكيك في بعض الآثار دون بعض، خروج عن فهم العرف وطريقة العقلاء.
المسألة السادسة: حول القبول في العقد المشروط لو لم يكن تقاول على المعاوضة والاشتراط، لا يبعد لزوم قبول الشرط، وعدم كفاية قبول أصل البيع عن قبول الشرط، فلو باع داره على أن يخيط له ثوبا، وقال: " قبلت " وأنكر قبوله الشرط، لا يبعد كون الظاهر مؤيده.
وله أن يقبل البيع والشرط، ويشترط في ضمن القبول أن يعلمه البائع سورة. ولو سكت فالأمر كما مر، ولو قبل فلا يبعد لزومه.
وله أن يشترط في طي قبوله، أنه يعلمه سورة خاصة من السور القصيرة، أو يعلمه على أن يفعل له كذا، فقبله وهكذا، فإنه لا يبعد اللزوم ما دام لم يخرج بذلك أصل المعاملة عن الجد إلى الهزل.
ولو شك في ذلك، فلاحتفاف الكلام بما هو الهزل يشكل صحة أصل البيع. ولو كانا غير هازلين إلى أثناء هذه الشروط، فسراية الهزل إلى أصل البيع ممنوعة، ولا ينبغي الخلط بين مرحلتي الثبوت والإثبات الموجودة في أمثال هذه المسائل.