ولو تصورنا العقد فالفسخ من الأول، لا من الحين، كل ذلك حسب الأفهام البدوية البسيطة، والأمر إليك.
تنبيهات التنبيه الأول: حكم إتلاف غير ذي الخيار الممنوع عن التصرف لو أتلف غير ذي الخيار مورد العقد، مع كونه ممنوعا مثلا عن التصرف شرعا وعرفا، فهل هو مأخوذ عقابا وتكليفا، ولا وضع، أم هو ضامن للعين مع أنها ملكه، أم عليه جبران ما يرد على ذي الخيار على فرض الفسخ؟
ويظهر من موضع من كلام الشيخ (رحمه الله) (1) نقلا عن ابن سعيد (2)، ما يرتبط بهذه المسألة.
فبالجملة: هل القائلون بالمنع يقولون بضمان المثل أو القيمة، بعد إقرارهم بتصرفه في ملكه، إلا أنه يشبه تصرف الراهن، فيكون البدل بحكم المبدل منه في صورة فسخ العقد، ويكون العقد الأول باطلا من وجه، وباقيا باعتبار بقاء البدل في ذمته، فيرد إليه إذا فسخ ذو الخيار، كما يكون البدل رهنا؟
والإشكال العقلي مشترك في البابين، وينحل بالنظر العرفي،