نعم، إذا تعذر عليه يكون له الخيار.
وتوهم: أن الوقت ليس قيدا، وتكون القضية حينية، لا تقييدية - مضافا إلى أنه غير تام عندنا في الاعتباريات، كما ترى أنه قيد في الصلاة - غير صحيح عند العقلاء إجباره خارج الوقت عليه.
فعلى هذا يتبين أمران:
أحدهما: أنه لا يتصور مورد للإجبار.
ثانيهما: أنه لا خيار إلا بعد التعذر.
اللهم إلا أن يقال: إن الأول ممنوع، لأنه ربما يعرف من حال المشروط عليه، بناؤه على التخلف باعترافه، أو بالقرائن، ولكن بعد في المسألة تأمل، كما لا يخفى.
تذنيب: الإجبار في التعبديات في موارد التعذر والتخلف، ربما يمكن الوصول بالإجبار إلى الشرط، كما في التوصليات والأفعال الخارجية، وأما في موارد التعبديات والإنشاءات، فلا يمكن ذلك بنحو الإطلاق في الأولى.
وأما في الثواني، فربما يتمكن الحاكم من الانشاء، ففي نيابته عنه في صورة التعذر - بعد فرض كون الشرط مباشرته - إشكال، وإلا إذا كان الشرط على الإطلاق، فالظاهر عدم اشتراط مباشرته، لأن الإنشاءات ليست مورد الأغراض والأنظار المستقلة (1).