خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١٩
بحث وتذييل في إفساد الشرط الفاسد لا شبهة في بطلان الشرط في موارد إجماعا ونصا، فهل لا يسري بطلانه إلى بطلان العقد، أم لا، أو يفصل بين أقسام الشروط؟
فعن الشيخ (1) والإسكافي (2) وابني البراج (3) وسعيد (4) هو الأول.
وعن العلامة (5) والشهيدين (6) وثاني المحققين (7) وجماعة (8) هو الثاني.
وعن ظاهر ابن زهرة (9) ثالث الأقوال.
وتمام الكلام يقع في طي مراحل:

١ - المبسوط ٢: ١٤٩.
٢ - المهذب البارع ٢: ٤٠٦، مفتاح الكرامة ٤: ٧٣٢ / السطر ١٦.
٣ - المهذب ١: ٣٨٩ / السطر ٩ - ١٠.
٤ - الجامع للشرائع: ٢٧٢ / السطر ٨.
٥ - مختلف الشيعة: ٣٩٦ / السطر ٢٤.
٦ - الروضة البهية ١: ٣٨٥ / السطر ١٧.
٧ - جامع المقاصد ٤: ٤٣١.
٨ - المهذب البارع ٢: ٤٠٦، مجمع الفائدة والبرهان ٨: ١٤٨، كفاية الأحكام: ٩٧ / السطر ٢١.
٩ - العبارة المستظهرة منها التفصيل ساقطة من الغنية ضمن الجوامع الفقهية: ٥٢٤ / السطر ٢٨، لاحظ سلسلة الينابيع الفقهية ١٣: ٢٠٩.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست