بحث وتذييل في إفساد الشرط الفاسد لا شبهة في بطلان الشرط في موارد إجماعا ونصا، فهل لا يسري بطلانه إلى بطلان العقد، أم لا، أو يفصل بين أقسام الشروط؟
فعن الشيخ (1) والإسكافي (2) وابني البراج (3) وسعيد (4) هو الأول.
وعن العلامة (5) والشهيدين (6) وثاني المحققين (7) وجماعة (8) هو الثاني.
وعن ظاهر ابن زهرة (9) ثالث الأقوال.
وتمام الكلام يقع في طي مراحل: