وهكذا غيره من الاستعمال المجازي، ولكنه أخص إثباتا، فلا يتم ما أفاده الشيخ (رحمه الله) (1) نظرا إلى رواية في شرط ترك التسري (2)، أو بعض الأخبار الأخر (3)، فالأقوى هو الحد الأوسط من إمكان الأعم، وتعين الأخص استظهارا.
المقام الثاني: فيما هو قضية الروايات قد وردت روايات دلت على بطلان شرط التسري والتزويج (4)، وهو مورد فتواهم، فلا بد من الخروج عن قضية القواعد، ضرورة أن الملتزم به جائز بأصل الكتاب والسنة، وإنما الالتزام ممنوع، فيكون باطلا.
بل ربما تشهد هذه الأخبار على أن الالتزام ممنوع على خلاف الكتاب، وأنه يمكن الوفاء به، لأجل إمكان الوفاء والعمل على طبق الملتزم به بترك التسري خارجا، فما أشير إليه أخيرا أيضا مخدوش بتلك المآثير.
أقول: سيمر عليك في ذيل البحث الآتي ما هو التحقيق حول هذه الأخبار إن شاء الله تعالى. وما هو الأقرب منها هو المعنى الراجع إلى