ناظرة إلى غير هذه الصورة نظير المقاولة على بيع الدار بألف دينار وعشرين كتابا، ثم بعد الإيجاب قبله المشتري بألف دينار ولم يذكر الكتب، فإنه يهدم المقاولة، بخلاف ما إذا لم يذكر الثمن أصلا، فعليه ربما كانت هذه الأخبار في مورد يذكر بعض القيود التي تذاكرا عليها، ولم يذكر الباقي.
ثم إن ظاهر هذه الأخبار: أن الرجل موجب، والمرأة قابلة، مع أن الأمر - حسب القواعد - على العكس، وأن وكيل المرأة يوجب، والرجل يقبل، فتأمل.
هذا، وتلك الأخبار مذكورة في الباب (19) من أبواب المتعة، وفي سند أكثرها الإشكال إلا واحدا منها، وهو الخبر الأول، والالتزام به مشكل، لظهوره في تحديد الشرط النافذ، وهو ما يذكر بعد النكاح فلا يجوز ما يذكر في الأثناء وقبل القبول. وحمل النكاح على الإيجاب - ولا سيما بدعوى:
أنه حقيقة النكاح - خلاف ظاهره جدا.
تذنيب: حكم التعليق في الشرط قد مر حكم التعليق في عقد البيع، وذكرنا وجه صحته ثبوتا، ومنع الدليل الصحيح إثباتا (1)، وعلى هذا لو كان الشرط في ضمن العقد، راجعا إلى التعليق في العقد، بأن يصير العقد وهيئة جملة " بعت " كهيئة الأمر في الواجب المشروط، أو كالواجب المعلق، فلا يضر، فضلا عما إذا