تصرفه من التصرف في الأجنبية، ولا يكون ولدهما من الزنا وهكذا، وهذا كاف لصحة النكاح العقلائي، فيكون الشرط صحيحا كما لا يخفى.
وفيه: أنه مع كونه بانيا من أول الأمر على ذلك، فلا يصح الشرط، لما لا يكون جديا فيه، وقابلا له حقيقة وإن كان بانيا على العمل بالشرط، فلا بد وأن يكون نكاحه غير سفهي، وهولا يحصل إلا بقصد المحرمية والمحرمية، فيلزم الإشكال في العقد أولا، ثم في الشرط ثانيا، فافهم واغتنم.
بقي شئ: في صحة مطلق الشروط العقلائية قضية ما تحرر منا، أن مقتضى الصناعة صحة جميع الشروط، إلا الشرط المخالف للكتاب كما مر، وقد عرفت أنه أيضا من الأمور التي ترجع إلى عدم عقلائية الشرط، وقصور الأدلة. وهكذا الشرط المخالف لذات العقد، لأنه أيضا ينافي عقلائية الشرط، وعقليته أيضا، لما لا يعقل ثبوتا الجمع بينهما.
وما يمكن الجمع بينه وبين مفاد العقد، ولم يرجع إلى فقد بعض الجهات الأخر السابقة الذكر اللازم اعتبارها، يكون نافذا، إلا إذا ادعي الاجماع على خلافه ادعاء معتبرا، وهو قليل جدا. مع أنه كثيرا ما يكون معللا ولا سيما في أمثال المقام، فليلاحظ جيدا.
نعم، ربما يخطر بالبال دعوى: أن أدلة الشروط قاصرة عن تصحيح