وهم ودفع:
كون الوصول إلى تلك النتائج بهذا السبب، بإلغاء الأسباب الخاصة، إما خلاف الكتاب فيبطل، أو يكون مورد الشك، فنحتاج إلى التشبث بتلك الأصول العدمية الأزلية، أو بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا يمكن تصحيحها على جميع المباني.
ويندفع: بأن أساس هذه الشبهة، ناشئ عن توهم أن المراد من " الكتاب " أعم من الإمضائيات والتأسيسيات، وعلى ما ذكرناه فلا محل لها.
نعم، على مبنى القوم فربما يقال: إن منصرف أدلة الشروط ومنصرف الشروط المخالفة للكتاب، هي الأحكام المنجزة، دون الأحكام غير الواصلة، وليس في الشرع دليل على أن التسبب بالشرط إلى حصول تلك النتائج، خلاف الكتاب، ومجرد الإمضاء لا يوجب الحصر.
نعم، في بعض الأمور - كالطلاق، والنكاح - يمكن دعوى قطعية بطلان الشرط فيهما، كما هو كذلك عند العقلاء، وهذا لا ينافي كون الأحكام غير الواصلة أحكاما، ولكن أدلة الشروط منصرفة إلى الواصلات.
مع أنه قد تحرر منا: أن في الشبهات التحريمية والإيجابية الناشئة عن فقد الدليل، لا نحتاج إلى البراءة العقلية، والعقلائية، والشرعية فليراجع، وتأمل.
ولو استشكل في الانصراف المذكور، للزم سقوط أدلة الشروط، للحاجة إلى الاستصحاب في التمسك بها، وهذا أمر غريب جدا، ضرورة أن