الأول: الوجه العقلي وهو أن التصرف المتلف في عصر الخيار - تلفا خارجيا، أو اعتباريا غير قابل للحل - يوجب سقوط خيار ذي الخيار، ضرورة أن متعلق الخيار وموضوعه إما العين بلا وساطة، كما هو الظاهر من جمع (1)، وهو المستفاد من أدلة خيار العيب، أو هو متعلق بالعقد المتعلق بها، فإذا انعدمت ينعدم الخيار طبعا، وهو ممنوع عقلا وشرعا، وتعجيز لصاحب حق عن حقه، وتصرف في متعلق حق الغير، ولا سيما إذا تعلق بالعين بلا واسطة.
ومن هنا يظهر ما في كلام الشيخ وأتباعه: من أن الخيار متعلق بالعقد (2)، ضرورة أن العقد متعلق به، ولا يعقل بقاء العقد المتعلق بالعين، فلا خيار بعد التلف أو الإتلاف، لأن تعلقه بها إضافة خارجية، لا ذهنية، ولا ملكوتية، فكيف يعقل بقاء المتعلق - بالكسر - مع فناء المتعلق؟! كما لا يعقل بقاء الحكم بلا موضوع في الاعتبار، وبقاء العرض بلا موضوع في التكوين.
وأعجب من هذا التوهم دعوى: أن العقد متعلق أولا وبالذات