انتهاء زمان الإجارة، من غير انفساخ الإجارة بالفسخ، أو انكشاف البطلان كشفا انقلابيا، لا واقعيا.
وهذه وجوه من الكلام نشير إليها إجمالا، وإلى ما هو الأشبه.
وغير خفي: أن اختصاص الإجارة من بين العقود بالبحث، يومئ إلى إمكان التفكيك، ضرورة إمكان صحة سائر التصرفات، دون هذا التصرف الناقل، كما يمكن العكس ونقول بعدم صحة التصرفات الناقلة إلا الإجارة وما يشبهها، ويظهر وجه ذلك في طي البحث القادم إن شاء الله تعالى.
تحقيق المسألة وهو حديث بطلان الإجارة خصوصا ولو كانت سائر النواقل صحيحة، وأنها باطلة من الأول ولو لم يفسخ ذو الخيار، وذلك لأن مالكيته بالنسبة إلى المنفعة غير معلومة، بخلاف العين، ضرورة أنه مع فقد العين يرد المثل في الفسخ، وأما مع وجودها فترد العين، والمنفعة تابعتها، وحيث إن الفسخ غير معلوم فالملكية المعتبرة في الإجارة غير معلومة.
والتعليل بأنها متزلزلة، عليل، لما تحرر من أن الملكية المتزلزلة لا معنى لها، وأن الإجارة لا تتقوم بالملكية المستقرة، بخلاف مسألة جهالة الملكية، فالفسخ لو وقع وإن كان حلا للعقد من الحين، إلا أن صحة الإجارة منوطة بالملكية المعلومة في مدة الإجارة.