المرحلة الثالثة: لزوم الاختلال في أركان العقد بالشرط الفاسد في أن الشرط الفاسد وإن كان لا يعقل أن يكون مفسدا للعقد، كما مر، إلا أنه يلزم من الشرط المذكور اختلال في ركن من أركان العقد، ويلزم منه قصور في المقتضي، على سبيل منع الخلو.
فبالجملة: لا يعتبر حسب الأدلة خلو العقد في صحته من الشرط الفاسد، إلا أنه يلزم من الشرط الفاسد خلوه مما هو المفروغ اعتباره في صحته، كالمعلومية، والمقدورية، والتراضي.
وأما الفساد من ناحية التعليق، فهو خارج عن الشرط المقصود بالبحث هنا، لأن المبحوث عنه هو الشرط الفقهي لا الأصولي، ضرورة أنه على تقدير صحة الشرط، يكون العقد باطلا حسب الاجماع ولو كان صحيحا حسب القواعد كما مر، ومر كلام في الاجماع المدعى عليه أيضا.
الوجه الأول: الجهالة فبالجملة: ربما يقال إن في بعض الموارد، يلزم من الشرط الفاسد جهالة العقد، كما لو كان الشرط مما له قسط من الثمن، فإنه يلزم جهالة ركن العقد، وهو الثمن.
وفيه أولا: أنه أخص من المدعى، لأن بعض الشروط له القسط لا مطلقها.
وثانيا: أن جهالة العقد مانعة، أو معلوميته شرط شرعا، ولا دليل