الواضح، كي لا يقع السيد المحشي (رحمه الله) (1) في الإطالة، ولا الشيخ (2) في المخمصة أيضا، فالبحث ممحض في أن الخيار وحقه يمنع عن التصرف، أم لا. هذا أولا.
وثانيا: لا يختص في الجهة المبحوث عنها هنا بتصرفات غير ذي الخيار في العين، بل تصرفات ذي الخيار - في موارد لا توجب سقوط الخيار - مورد الكلام، لأن بعض الوجوه المانعة للأول عن التصرف يمنع الثاني أيضا، وذلك لأن إبطال مورد العقد، ثم الفسخ على وجه لا يتمكن من رد العين، إجحاف ممنوع.
تحقيق المسألة ثم إن المسألة خلافية غير إجماعية، فلو وصلنا فيها إلى إبداع نظر جديد - حسبما عندنا - فلا بأس به، فإن الأقوال كثيرة، فجماعة على المنع (3)، وجماعة على الجواز (4)، وإن كان المعروف عن السابقين هو الأول، وجماعة مفصلون بين أنحاء التصرفات الخارجية والاعتبارية، أو التفصيل بين الخيارات، بل ربما يكون خيار رد الثمن خارجا عن محط